أحال المجلس الأعلى للقضاء في
السعودية، قاضيين، إلى التحقيق، وكف
أيديهما عن العمل، بعد حكميهما في قضية عرفت بـ"تحريم
المعسل والحلاقة".
وأشارت مواقع سعودية، إلى أن المجلس سيعيد النظر في مدى كفايتهما
للاستمرار في العمل القضائي.
وأثارت القضيتان ردود فعل كبيرة في السعودية، وتتعلق الأولى والتي لم
يكشف عن الكثير من تفاصيلها، بدعوى قضائية بشأن مشروعية حلق اللحية، وقالت صحيفة
"سبق" إنها قضية "تتباين فيها تفسيرات علماء الشريعة بين مؤيد
ومعارض".
ولفتت إلى أن الدعوى الثانية تتعلق "بتقدم
مواطن سعودي بدعواه للمحكمة، يطلب فيها إلزام رجل آخر غير سعودي، بدفع تعويض له عن قيمة
معسل لم يقم بإيصاله كما اتفق معه من قبل".
وأوضحت الصحيفة أن القاضي في حكمه بالقضية، أكد
أن "بضاعة المعسل تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن
المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها، لأنها عین محرمة ليست فيها منفعة شرعا ولا مال
متقوم، وفي كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، سواء كان لذاته، أي
لسبب قائم في العين كالخنزير والخمر، أو محرما لغيره، أي لسبب طارئ، كالمال
المسروق".
وأضاف القاضي في حكمه أيضا، أنه لم تثبت إدانة
المدعى عليه في ما نسب إليه في دعوی المدعي من قيامه ببيع بضاعة المعسل لمصلحته
الشخصية، وقرر القاضي رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه.