سياسة عربية

محكمة سعودية تقضي بالسجن 6 سنوات على مواطن بايع تنظيم الدولة

سجن سعودي 6 سنوات لمبايعته تنظيم الدولة - أرشيفية
سجن سعودي 6 سنوات لمبايعته تنظيم الدولة - أرشيفية
قضت محكمة سعودية الأربعاء، بسجن مواطن سعودي 6 سنوات بعد إدانته بعدة تهم بينها انضمامه "لجبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة  في سوريا، ومبايعته أحد مسؤولي تنظيم الدولة لأجل القتال معهم.

وقالت جريدة الرياض في موقعها الإلكتروني إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت الأربعاء، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم سعودي الجنسية بعدة تهم من بينها "الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى سوريا وانضمامه "لجبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة والتدرب معهم على استخدام السلاح الرشاش بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وكتابة وصيته للقصد ذاته".

كما أدين المتهم "بمبايعته أحد مسؤولي تنظيم الدولة لأجل القتال معهم، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال المشاركة عبر تويتر بكتابة تغريدات تسيء لولاة أمر المملكة وهيئة كبار العلماء وتحث على القتال، واستخدام هاتفه الجوال في ذلك وإرساله أثناء وجوده في سوريا عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) مقطع فيديو إلى أحد الأشخاص ويظهر فيه أحد الأشخاص يشكر الله على انضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة في سوريا".

كذلك أدين بـ"تخزينه عبر جهازه الجوال أناشيد تمجد زعيمي تنظيم القاعدة أسامة ابن لادن وأبو مصعب الزرقاوي وأناشيد تحث على القتال".

وقضت المحكمة بسجن المتهم على ما ثبت بحقه من تهم مدة 6 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية.

وبإعلان الحكم قرر المدعى العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط 2013، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
التعليقات (0)